الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التصرف في الأراضي المملوكة للدولة » المملوكة » الأراضي » في » 
       

منذ العمل بقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 فإن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة المعدة للبناء معقود للوحدات المحلية في إطار القواعد التي يقررها المحافظ في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد وتأكد ذلك بصدور القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .

الحكم كاملاً

ناط المشرع بوحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة.

الحكم كاملاً

لئن كان القانون أجاز للجنة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعى اليد عليها، إلا أن ذلك لا يعنى بحال تقرير حق قانونى لواضعى اليد فى شراء الأراضى محل وضع يدهم

الحكم كاملاً

المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات - تختص وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلو مترين.

الحكم كاملاً

لئن كان القانون رقم 31 لسنة 1984 أجاز للجهة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها، إلا أن ذلك لا يعني بحال تقرير حق قانوني لواضعي اليد في شراء الأراضي محل وضع يدهم .

الحكم كاملاً

القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 - الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات.

الحكم كاملاً